السيد موسى الشبيري الزنجاني

70

كتاب النكاح ( فارسى )

مىشود ، داده شده است ، ولى اين امر به معناى اعراض مالك نيست ، بلكه مناط جواز تملك اين است كه مال پيداشده‌اى را كه در معرض تلف است ، مىتوان آن را تملك نمود ، همچون لقطه كمتر از يك درهم كه انسان مىتواند آن را به ملك خود درآورد ، حال آيا ضامن مىباشد يا نه ؟ بحث ديگرى است كه ما بدان كارى نداريم . در روايات بحث تنها دو روايت هست كه مىتواند مربوط به بحث اعراض باشد : روايت اوّل : صحيحة حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصى و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و اشباهه قال و قال أبو جعفر عليه السلام ليس لهذا طالب . از عموم تعليل « ليس لهذا طالب » استفاده مىگردد كه مال اعراض شده را مىتوان تملك كرد ، تعبير « لا بأس بلقطة العصى . . . » استفاده مىگردد كه در مال اعراض شده هرگونه تصرفى مىتوان كرد و آن را مىتوان تملك هم نمود بلكه غالباً انسان چوب و مانند آن را كه از بيابان برمىدارد ، تملك مىكند . در اينجا توضيحى در بارهء جمله « ليس لهذا طالب » بايد داده شود ، در آغاز به نظر مىرسد كه بايد به جاى اين جمله گفته مىشد : « ليس مالكه طالبه » ، ولى ظاهراً معناى حديث اين است كه ذى حقى كه اين مال را طلب كند وجود ندارد « 1 » و ديگران هم كه

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر كلام استاد - مدّ ظلّه - ) ، معنايى كه استاد در بارهء اين عبارت كرده‌اند از روايات ديگرى هم استفاده مىگردد . مثلًا : ( تهذيب 5 : 421 / 1464 ) صحيحهء ابراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم و تعرف سنة ، فان وجدت لها طالباً و الّا تصدقت بها ، و لقطة غيره تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهى كسبيل مالك ، مراد از « طالبا » مالك مال است كه مالش را طلب مىكند و مفاد آن نزديك به مفاد « صاحبها » مىباشد نه هر كسى كه آن مال را طب نمايد . صحيحهء محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن اللقطة ؟ قال لا ترفعوها ، فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها و الّا فاجعلها فى عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك الى ان يجيء لها طالب . . . ( كافى 5 : 139 / 11 ، تهذيب 6 : 390 / 1197 - فان جاء طالبها دفعها اليه - و 1198 - حتى يجيء طالبها فيعطيها اياه - ، فقيه 3 : 292 / 4049 ، 294 / 4054 ) معتبره السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحمها و . . . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوّم ما فيها ، ثم يؤكل . . . فان جاء طالبها غرموا له الثمن . . ( كافى 6 : 297 / 2 ) اين روايات و روايات ديگر در كتاب اللقطة آمده است ( ب 1 / 6 ، ب 2 / 1 و 2 و 3 و 7 و 10 و 13 ، ب 4 / 2 ، ب 8 / 1 ، ب 17 / 2 ، ب 18 / 1 ، ب 20 / 1 و 2 و 2 ، ب 23 / 1 )